عنوان الفتوى: حكم دفع مال لهيئة الحج للحج خارج نظام القرعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الحج التجاري، وهو دفع مبلغ كبير جدا لهيئة الحج ـ وليس رشوة ـ لكي يوافقوا على الحج دون قرعة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أن ما يدفع ليس برشوة، وإذا كان كذلك بأن كانت الجهات الرسمية تقرر أن من دفع كذا فسيحج مباشرة، ومن دفع أقل فإنه يدخل ضمن القرعة، فلا حرج حينئذ على من تتوفر فيه الشروط أن يدفع المبلغ المطلوب ليحج مباشرة دون قرعة، وأما لو كان حقيقة بذل المال غير ذلك، فانظر في جوابه الفتوى رقم: 30483.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة