عنوان الفتوى : لا حرج عليك إذا كانتا راضيتين بفعلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل متزوج امرأتين والمرأة الأخيرة ليس لديها أطفال، فهل يجوز أن يأخذها معه إلى السوق لوحدها لتشتري أغراضاً للمنزل دون نزول المرأة الثانية، أم يكون نزول المرأة الثانية بكثرة لعدم وجود ما يعوقها من أطفال وغير ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا نهنئك على حرصك على العدل بين الزوجات، وننصحك بالحرص على بقاء المرأتين في بيتهما وألا تخرجهما لغير ضرورة امتثالاً لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما حج بهن في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وصححه الألباني. وإذا كانت هناك حاجة ملحة لخروج إحداهما فلا مانع منها لما في حديث سودة: قد إذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. رواه البخاري. ولا شك أن الأرفق بأم الأطفال أن تبقى مع أولادها وينبغي إقناعها بالموضوع، وإذا كانت عند إحداهما حاجة خاصة لا يمكن لأحد أن ينوبها فيها فينبغي الأذن لها بالخروج معك لحاجتها الخاصة، وإذا كانتا راضيتين بفعلك فلا حرج عليك أن تخرج بمن شئت منهما، أما إذا لم ترضيا فيجب العدل بينهما في الخدمة وغيرها. والله أعلم.