عنوان الفتوى : تجب الزكاة بقيمتها من العملة المحلية وقت الإخراج
عندي ودائع بالعملات الأجنبية وأريد إخراج الزكاة عنها بالعملة المحلية، ولكن لا أعلم على أي سعر أخرج, هل على سعر العملة فى وقت إخراج الزكاة، مع العلم بأنني أخرجها على مراحل؟ أم أخرجها على متوسط سعر العملة فى ذلك العام؟ و شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تقصد بالودائع الودائع ذات الفوائد الربوية كشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة ونحوها، فإنك تزكي أصل هذه الود ائع،فتخرج منها 2.5 % بالمائة بدون نظر إلى قيمتها لأن الزكاة تجب في عينها، فتخرج ذلك المقدر منها هي أو بقيمته من العملة المحلية يوم الإخراج. وأما الفوائد من هذه الودائع فحرام ل ا تزكى، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير. وإن كانت هذه الأموال في بنوك إسلامي ة فانظر كيفية زكاتها في الفتوى رقم: 9207 وأما ما ذكرت من أنك تخرج الزكاة على مراحل، فاعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 6806 والفتوى رقم: 14605 والله أعلم.