عنوان الفتوى : الأحكام المترتبة على لمس دبر المرأة
ما حكم من اصطدمت يده في دبر امراة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تعدو هذه المرأة أن تكون زوجة لهذا اللامس أو غير زوجة، فإن كانت، فإن كانت غير زوجة له فإما أن يكون بقصد أو من غير قصد، فإن قصد إلى ذلك فقد ارتكب محرماً وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الفعلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" [رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني]. واليد تزني كما قال صلى الله عليه وسلم وزناها اللمس - والحديث متفق عليه، فعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة لمثل ذلك مع الندم على ما بدر وسبق. وأما إن كان بغير قصد، فإن الله تعالى يقول: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة : 286]. وإن كانت زوجته فلا حرج في ذلك قصده أو لم يقصد، وعلى كل الأحوال لا تنتقض طهارته إلاّ إن خرج منه شيء كمذي أو نحوه أما بمجرد اللمس فلا تنتقض الطهارة في أظهر أقوال أهل العلم. والله أعلم .