عنوان الفتوى : التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لى مبلغ من النقود أودعته فى بنك بدون فائدة لأنى أعتقد أن الفائدة حرام مهما كانت قليلة وأعلم أن الله تعالى يمحق الربا. وقد من الله على بحب التصدق على الفقراء والمساكين. وقد أشار على بعض الناس بأنى آخذ الفائدة من البنك وأتصدق بها كلها على الفقراء ولا حرمة فى ذلك. فأرجو التكرم بإفتائى عما إذا كان أخذ الفائدة من البنك لمحض التصدق بها فيه إثم وحرمة أم لا. وهل وضعها فى جيبى أو فى ببتى إلى أن يتم توزيعها على الفقراء فيه إثم وحرمة أم لا. أرجو الإفادة

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرم شرعا، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا. ولا نعلم خلافا بين علماء المسلمين فى أن الربا محرم شرعا على وجه كان، هذا ولا يقبل الله تعالى هذه الصدقة بل يأثم صاحبها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء فى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب مانصه (وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. كما فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه إلى آخر الحديث. وفى مسند الإمام احمد رحمه الله عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث ويروى من حديث رواح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه وكان إصره (إثمه وعقوبته) عليه. أخرجه ابن حيان فى صحيحه ورواه بعضهم موقوفا على أبى هريرة وفى مراسيل القاسم ابن مخيمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به (لعلها أو تصدق به) أو أنفقه فى سبيل الله جمع ذلك جميعا ثم قذف به فى نار جهنم) وروى عن أبى الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق، ويتصدق منه فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال ابن مسعود رضى الله عنه إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن أيها المتصدق على المسكين ترحمه. ارحم من قد ظلمت. وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...