عنوان الفتوى : ترتيب أجزاء القرآن بالشكل الحالي أمر توقيفي
سبب ترتيب أجزاء القرآن بالشكل الموجود في كتاب الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا القرآن الكريم مرتباً على ال نحو الذي بين أيدينا، ويعتبر هذا الترتيب توقيفياً على الصحيح وأنه بأمر من النبي ص لى الله عليه وسلم، ولم يحزبوا المصحف أو يجزئوه وإنما رتبوا آياته وسوره كما كان ا لنبي صلى الله عليه وسلم يأمر كتبة الوحي، فإذا انتهت سورة وبدأت أخرى وضعوا في بدا يتها البسملة؛ إلا في موضع واحد هو بداية سورة براءة (التوبة). وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقسمون القرآن ويجزئونه على أي ام الأسبوع ويجعلون لكل يوم جزءاً منه يسمونه حزباً، وقد أخذوا ذلك من قول النبي صل ى الله عليه وسلم لوفد ثقيف لما تأخر عنهم ليلة: فقال وا: يا رسول الله ما أمكثك عنا؟ قال: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أق ضيه، قال أوس راوي الحديث: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون ال قرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة سورة، وثلا ث عشرة سورة، وحزب المفصل من ق حتى يختم. رواه أحمد وابن ماجه. وتجزئة القرآن وتحزيبه على الوضع الذي هو عليه الآن ليس من الأمو ر التوقيفية، وإنما وضعها العلماء اجتهاداً وتسهيلاً للحفظ والتلاوة ومعرفة مقدار م ا يريد الشخص أن يحفظ أو يتلو.... وقد راعوا في ذلك الكمية ولم يلتفتوا إلى غيرها، فربما تجد الجزء أو الحزب يبدأ من بداية السورة أو وسطها أو آخرها. وقد قسموا القرآن الكريم إلى ثلاثين جزءاً في كل جزء حزبان، وقسم وا الجزء إلى أربعة أرباع، وبعضهم قسم الحزب إلى ثمانية أثمان، كل ذلك من أجل خدمة القرآن وتسهيل حفظه، فبعض الناس يناسبه حفظ ثمن وبعضهم يناسبه ربع.... وهكذا، وقد ح دثت هذه التجزئة وهذا التحزيب في عهد التابعين على يد لجنة شكلها الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من عبد الله بن مروان لما كثر اللحن، وهذه اللجنة بعضوية نصر بن عاصم الليثي، ويحيى بن يعمر العدواني، وهما من أجلِّ علم اء التابعين، ومعهما الحجاج أمير العراق، فش كلوا المصحف ووضعوا الأجزاء والأحزاب، وعلى هذا فترتيب الأجزاء بهذا الشكل أمر توقي في، لأنها جاءت على ترتيب المصحف الذي قررنا أنه توقيفي. وأما تعيين الأجزاء والأحزاب ورؤوسها فهو اجتهادي، ولهذا تجدها تختلف باختلاف المصاحف والبيئات، وباختلاف الضبط المشرقي والمغربي، ولمزيد من الفائدة نرج و الاطلاع على الفتوى رقم: 15858 والله أعلم.