عنوان الفتوى : لا يلزم الأخ أن ينفذ وصية أخيه بالزواج من أرملته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم تنفيذ وصية الميت لأخيه بزواجه من أرملته بعد وفاته ورعايته لها، على الرغم من أن الأخ متزوج وله أربعة أطفال، أفيدونا أفادكم الله..؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مثل هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها، لكن لو تراضى الأخ والأرملة بعد انتهاء ال عدة على أن يتزوج بها ووافق وليها، فلا مانع من ذلك، ولكل واحد منهما الحق في الامت ناع، فالبنت مع شدة قرابتها وتحتم برها بأبيها لو أوصاها بالتزوج من شخص معين فلها الامتناع بعد موته من ذلك، فأحرى غيرها، وانظر الفتوى رقم:9965 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء