عنوان الفتوى : علاقة الحب بامرأة متزوجة من أقبح المحرمات
ما حكم علاقة حب مع امرأة متزوجة وكيف أتخلص من هذه العلاقة وما يتوجب علي بعد التخلص منها مع العلم بأن هذه المرأة متواجدة معي فى بيت واحد وما العلاقة التي يسمح بها الإسلام مع النساء التي تربطني بهن صلات قرابة، وأرجو الرد بسرعة لأني في حيرة من أمري؟ وجزكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن علاقة الحب بامرأة متزوجة من أقبح المحرمات، فعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم برأسه بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وصححه الألباني. فكيف بما هو أشد من لمس اليد؟ ثم كيف بالإثم إذا كان حاصلاً مع حليلة الغير؟ وانظر الفتوى رقم: 24376. واعلم أن هذه العلاقة إذا أفضت إلى الزنا كان الذنب فظيعاً والخطب جليلاً، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. متفق عليه. وأما عن كيفية التخلص من هذه العلاقة، فإنه بمقاطعة تلك المرأة وقطع كل السبل الموصلة إليها كيف كانت مشقة ذلك عليك، بل الأحسن أن تفارق البلد الذي يجمعك بها إن استطعت، فلا مشقة أشد من غضب الله. ثم بعد التخلص من هذه العلاقة، عليك بالتوبة والإخلاص لله تعالى وكثرة الأعمال الصالحة وتجنب أماكن الإثارة ورفقاء السوء، عسى الله أن يبدل سيئاتك حسنات، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68-69-70]. وأما العلاقة بالنساء اللاتي بينك وبينهن قرابة فإن كُنّ من محارمك نحو الأخت والعمة والخالة وبنت الأخ، ومثل ذلك ما كان محرماً من الرضاعة، فلك أن ترى منهن الوجه والأطراف وما يظهر غالباً -دون شهوة- قال ابن قدامة: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما. المغني ج7ص454. وإن كن أجنبيات عنك كبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فليس لك أن ترى منهن شيئاً، وليس لك أن تختلي بهن، قال الله تعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36]، وقال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]. وروى الشيخان من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، قال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلونّ أحد بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. والله أعلم.