عنوان الفتوى : هل يصح أداء أكثر من فرض بالتيمم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل بتيمم واحد يمكن أن نصلي ما شئنا من الصلوات ما دام لم ينقضه أي ناقض من نواقض الوضوء التي هي نفسها نواقض التيمم، ونرى عندنا أنهم يقولون إنه بتيمم واحد يمكننا صلاة فرض واحد، وفيما يخص النفل فإنه يكون بعد الفرض مباشرة دون أي ذكر أو كلام وإذا كان دون ذلك أعدنا التيمم، فهل ما ذكرنا لكم ثابت وله أصل؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أخي أن للتيمم نواقض زائدة على نواقض الوضوء، ومن ذلك رؤية الماء، وخروج وقت الصلاة عند الجمهور، وزوال العذر المبيح للتيمم. وأما ما يباح به التيمم فقد ذهب الجماهير من الأئمة وأهل العلم إلى أن المتيمم لا يصلي بالتيمم إلا فرضاً واحد ونوافل، على تفصيل في النوافل يراجع في مكانه من كتب الفقه، وقد اشترط المالكية رضي الله عنهم اتصال التيمم بالفرض، قال الدردير في الشرح الكبير: ويشترط اتصاله -أي التيمم- بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض، لا إن طال أو خرج من المسجد، ويسير الفصل عفوٌ ، منه آية الكرسي والمعقبات وأن لا يكثر في نفسه جداً بالعرف. انتهى. وذهب الحنفية إلى جواز أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل. وعموماً فلقول الجمهور وزنه وقوته، وهو مبني على قواعد وأصول.. فلعل من ببلادك أيها الأخ الكريم يكونون على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، وكل هؤلاء لا يجيزون أن يصلى بالتيمم أكثر من فرض، وانظر الفتوى رقم: 12699. والله أعلم.