عنوان الفتوى : حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية في بلاد الكفار
روي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- القول بإباحة الربا في دار الحرب، بين المسلم والحربي، وظاهر كلام فقهاء الأحناف: أن محل الجواز إذا كان المسلم هو المستفيد، لتعليلهم الإباحة، بإباحة مال الكافر الحربي. و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة، أن الربا محرم مطلقا، في دار الإسلام، وفي غيرها، عند جماهير علماء المسلمين، فانظر الفتوى رقم: 93371، والفتوى رقم: 132453، والفتوى رقم: 248557.
ومن الكتب المفردة في هذه المسألة: كتاب: أحكام التعامل بالربا بين المسلمين، وغير المسلمين في ظل العلاقات الدولية المعاصرة، لنزيه حماد.
وأما إيداع الأموال في البنوك الربوية في بلاد الكفار، أو غيرها: فلا يجوز، إلا عند الحاجة - إن لم توجد هناك بنوك إسلامية- فحينئذ يرخص في إيداع الأموال في البنوك الربوية.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة؛ ارتكابا لأخف الضررين، وتفاديا من أشدهما. اهـ.
وقال ابن عثيمين: إذا احتجت إلى أن تفتح حساباً في بنك ربوي، فلا بأس، وإن لم تحتج إلى ذلك، فلا تفتح. اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
مع وجوب التخلص من الفوائد الربوية المتحصلة من إيداع الأموال في البنك الربوي، ولا يجوز للشخص أن يأخذها لنفسه.
وراجع حول دار الإسلام، ودار الحرب، الفتوى رقم: 7517.
والله أعلم.