عنوان الفتوى : لا يجوز وضع التماثيل في البيت
أولاً: هل يجوز وضع تماثيل بحجم صغير للزينة مع يقيننا بأنها تماثيل لا تضر ولا تنفع؟ ثانيا: عندنا مصحف مسجل على سي دي تنقص منه بعض الآيات، فهل يجوز سماعه أم التخلص منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم وضع تمثال في بيته، سواء كان للزينة أو غيرها، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 13941. أما المصحف الذي ذكرت أنه ناقص، فإن أمكن تكميل ما نقصه بالرجوع إلى الجهة التي صنعت القرص مثلا، أو تعويضه، فهذا حسن، وإن لم يمكن ذلك، فإن بقاءه ناقصا قد تترتب عليه مفسدة، إذ يتقادم الزمن فيقع في يد بعض الناس الذين ليس لهم علم بكتاب الله تعالى، فيعتقدون أنه يشتمل على القرآن كاملا، فيقعون في هذا الخطر، ولا يجدون من يصحح لهم الأمر، فحينئذ ينبغي سد باب هذه المفسدة بالتخلص منه بطريقة تُراعي حرمته، كدفنه في مكان طاهر، فيكون بمثابة المصحف المكتوب الذي تعذرت قراءته والاستفادة منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: أما المصحف العتيق والذي تحرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، فإنه يدفن في مكان يُصان فيه، كما أن كرامة المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. ، ومثل هذا الكلام أيضا في حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي وغيره. والله أعلم.