عنوان الفتوى : حكم شراء الذهب بالتقسيط مع تركه عند مالكه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ولا بالنقود المتعامل بها اليوم بالتقسيط،لما سبق في الجواب رقم: 3079، ولا أثر لتركه بعد شرائه عند مالكه. والله أعلم.