عنوان الفتوى : نكاح من زنى بها ومعارضة الأهل
ما حكم الشاب الذي يعاشر فتاة ويؤدي ذلك إلى تحويلها إلى سيدة، ويحاول الزواج منها ولكن أهله رافضون هذا الزواج لعدم التكافؤ بين العائلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على هذا الشاب أن يتقي الله في أمر الفتاة التي يقيم معها علاقته، ويتذكر قول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:30-31]، وليراجع الفتوى رقم: 1435. ثم إذا كان يرى أن أهله رافضون لهذه الزواج، ومصرون على الامتناع منه، فليأخذ طريقاً آخر ويبحث عن غير تلك الفتاة، فإن بر الوالدين واجب وعقوقهما من أقبح المحرمات. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قيل: من يا رسول الله? قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. أخرجه مسلم وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. متفق عليه. واعلم أن تقوى الله وسيلة لحل المشاكل، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]. والله أعلم.