عنوان الفتوى : هل تسقط حضانة الأم لكونها مبتدعة ؟
كان لدي زوجتان، طلقتهما بسبب عدم طاعتهما، وبقي لدي طفل مع كل واحدة منهما، أحدهما مع أناس جهلة وعصاة، أما الآخر مع أهل بدعة، ولم أقرر أخذ الطفلين لسببين، السبب الأول أنني أعمل والأطفال لا يزالون صغارا، عمر أحدهما 4 سنوات، والآخر سنة ونصف، وليس هناك من يعتني بهما، أما السبب الثاني، حتى إن قررت أخذهما فيمكن أن تحصل لي مشاكل مع أهل البدع الذين بيدهم السلطة وأنا سني أتبع الدين بفهم السلف الصالح، لذلك لا أعلم ما الذي قد يحصل إن حاولت أخذ أولادي، ربما تصل المشكلة إلى المفتي الذي يميل إلى الأم، أو قد تحاول زوجتيّ السابقتان إخباره بأني على عقيدة أهل السنة والجماعة مما قد يسبب لي عدة مشاكل، لذلك أود أن أعرف ما الذي يجب عليَّ أن أفعله تجاه ولديَّ الذَيْن يعيشان مع زوجتيَّ السابقتين وتُربيانِهما تربية غير صحيحة ؟
الحمد لله.
الأصل أن حضانة الأطفال دون السابعة للأم ما لم تتزوج، أو يكن بها مانع كالفسق.
وقد روى أحمد (6707)، وأبو داود (2276) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : " أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي) حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
وفسق الزوجة يسقط حقها في الحضانة، سواء كان فسقها من جهة الاعتقاد، أو من جهة العمل، كشرب الخمر.
قال في "كشاف القناع" (5/ 498): "(ولا) حضانة أيضا (لفاسق) لأنه لا يوفي الحضانة حقها" انتهى.
لكن إذا كان الطفل صغيرا، لا يخشى عليه التأثر ببدعة الأم وأهلها، فالظاهر أن حقها لا يسقط في الحضانة.
قال ابن عابدين في حاشيته (3/ 556): " الذِّمِّيَّةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ ، مَا لَمْ يَعْقِلْ الْأَدْيَانَ".
وقال: "وتَكُونُ الْفَاجِرَةُ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابِيَّةِ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَبْقَى عِنْدَهَا ، إلَى أَنْ يَعْقِلَ الْأَدْيَانَ ، كَمَا سَيَأْتِي خَوْفًا عَلَيْهِ مِنْ تَعَلُّمِهِ مِنْهَا مَا تَفْعَلُهُ ؛ فَكَذَا الْفَاجِرَةُ" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/ 538): "قوله: ولا لفاسق نأخذ منه اشتراط عدالة الحاضن، فإن كان فاسقاً ، فلا حضانة له.
وظاهر كلام الفقهاء سواء كان الفسق من جهة الاعتقاد، أو الأقوال، أو الأفعال، وفي هذا نظر ظاهر.
والصواب أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة، فإنه يشترط أن يكون عدلاً. وإن كان لا يؤدي إلى ذلك، فإنه ليس بشرط.
فإذا كان هذا الرجل الذي له حق الحضانة يحلق لحيته، فحلق اللحية فسوق، لكنه على أولاده، أو أولاد أخيه، أو قريبه: من أشد الناس حرصاً على رعايتهم، وتربيتهم، فهل نسلب هذا الرجل حقه؟
لا، أما إن كان فسقه يؤدي إلى الإخلال بالحضانة، كما لو كان فسقه من جهة الأخلاق، والآداب، فهذا نشترط أن يكون عدلاً" انتهى.
فإذا كانت الأم تقوم بالحضانة على وجهها، فهي أحق بها، ولو كانت مبتدعة لأنه لا يخشى على الصغير من ذلك، وعليك تعاهد ولديك، والإنفاق عليهما، والقيام على تربيتهما قدر استطاعتك.
وإذا أتم الطفل سبع سنين خُير بين أبويه، فيكون مع من يختاره منهما، إن كان أهلا، فلو اختار أمه حينئذ، فلك القدح في صلاحيتها للحضانة، لتنتقل إلى من بعدها، وهي أم الأم، فإن كانت غير صالحة كذلك، انتقلت الحضانة إليك.
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/194) : " أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها" انتهى .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |