عنوان الفتوى : ما حكم الادخار في الشريعة؟
ما حكم الشرع في الادخار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بالادخار الاحتفاظ بالمال وعدم إنفاقه، فالجواب أنه لا حرج في ذلك، إذا أديت منه الحقوق الواجبة، كالزكاة والإنفاق على من تجب النفقة لهم من زوجة وأولاد وأبوين ونحو ذلك.
ويجب أن لا يكون الادخار في بنك ربوي، لما في ذلك من المشاركة في الربا الذي هو من أكبر الكبائر عند الله تعالى، ومن باب أولى لا يجوز أخذ الفائدة على هذا المال المدخر، لكن إن كان الادخار في بنك إسلامي ملتزم بشروط الاستثمار الشرعية فلا بأس.
ويجدر التنبه هنا إلى أن المسلم ينبغي له أن لا يهمل جانب الإنفاق في أوجه البر المختلفة، وأن يجعل نصيباً من ماله ذخراً له عند الله تعالى، ومعيناً جارياً يدر عليه الأجر بعد موته وانقطاع عمله، فليس للمرء في الحقيقة من ماله إلا ما قدمه أمامه للدار الآخرة، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
والله أعلم.