عنوان الفتوى : هل يجوز الزواج بفتاة زنت للستر بمقابل مادي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الزواج بفتاة زنت للستر بمقابل مادي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم نجد كلامًا لأهل العلم في أخذ عوض مقابل الزواج من المرأة للستر عليها.

ونود أن ننبه إلى أنه لا يجوز لمن علم من امرأة أنها زنت، أن يتزوجها إلا بشرطين، هما: التوبة إلى ‏الله تعالى، واستبراء رحمها، ‏قال ابن قدامة في المغني: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين:

أحدهما: انقضاء عدتها.

والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا...اهـ.

وقصده الستر عليها، لا يسوغ له الزواج منها دون تحقق الشرطين المذكورين.

ويحرم أخذ العوض في مقابل أمر محرم، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: ولا تصح -يعني الإجارة- على منفعة محرمة، كالغناء، والزمر، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا. وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه، كالميتة، والدم. اهـ.

والله أعلم.