عنوان الفتوى : هل تأخذ من مال ابنها اليتيم لاحتياجات البيت أو لبنتها الأخرى ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ولد يتيم عمره 5 سنوات، ومتزوجة أيضا، ولدي ابنة من زوجي الجديد، أنا مسجلة في رابطة للأيتام، وهذه الرابطة كل سنة مرة أو مرتين يأتي متبرع ويعطي مبلغا صغيرا من المال. السؤال : هل يجوز أن أصرف من هذا المال للإحتياجات الخاصة بالبيت وغيره أو احتياجات ابنتي؟ أم هذا المال فقط يجوز صرفه على ولدي اليتيم ؟ علماً أننا لا نقصر مع ابني في تلبية حاجاته أو أي شيء يريده.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

ما جاء من المال من رابطة الأيتام، فهو لابنك اليتيم، وليس لك الأخذ منه إلا في ثلاث حالات:

الأولى: أن تحتاجي للمال، فتأخذي من ماله شيئا لا يضره، إذا قلنا: إن الأم كالأب، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:  أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ  رواه ابن ماجه (2291)، وابن حبان في صحيحه (2/ 142)، (2292)، وأحمد (6902)، وهذا قول بعض الفقهاء.

ومنهم من قال: إن هذا خاص بالأب، وإن الأم ليست كالأب.

ويشترط لجواز الأخذ من مال الولد: ألا يأخذ منه ليعطيه لولد آخر.

وينظر: جواب السؤال رقم : (145503).

الثانية: أن تخلطي مالك بماله، فيجوز أن تأكلي من ماله بالمعروف؛ لقوله تعالى:  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  البقرة/220 .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/ 582): " قوله: قل إصلاح لهم خير أي: على حدة وإن تخالطوهم فإخوانكم أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابهم، فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح؛ أي: يعلم مَنْ قصدُه ونيته الإفساد أو الإصلاح.

وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي: ولو شاء لضيق عليكم، وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف عنكم، وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [الأنعام: 152] " انتهى.

الثالثة: أن تحتاجي للمال، فتأخذين الأقل من أمرين: أجرة مثلك، أو قدر حاجتك.

فلو كان عملك في رعاية ماله، واستصلاحه: يستحق أجرة قدرها 100 مثلا، وكنت محتاجة، وحاجتك تقدر ب 90، فإنك تأخذين 90 ؛ لقوله تعالى:  وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا  النساء /5،6.

والنصيحة لك: أن تستعفي عن هذا المال؛ لأنك مكفية بنفقة زوجك والحمد لله.

والله أعلم.