عنوان الفتوى : أحكام من مات في السجن تحت التعذيب ظلما
أخي قد مات بالسجن مظلومًا في الأحداث القائمة في سوريا بعد عناء لأكثر من سنتين، وبسبب سوء التغذية، وانتشار الأمراض، وقد وافته المنية داخل السجن. مع العلم أنه مات ولا يعرف لماذا سجن، ولماذا عذب! هل يجوز أن نطلق عليه لقب الشهيد؟ وما الأحكام التي تطبق عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نصّ جمع من أهل العلم منهم الشيخ/ زكريا الأنصاري على أن المقتول ظلمًا شهيد، وتابعه الشربيني، والهيتمي، وغيرهما.
وفي نور الإيضاح للشرنبلالي: والشهيد من قتله أهل الحرب، أو أهل البغي، أو قطاع الطريق، أو اللصوص في منزله ليلًا ولو بمثقل. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية عند الكلام على أن للظلم أثرًا في الحكم على المقتول بأنه شهيد: ومن صور القتل ظلمًا: قتيل اللصوص والبغاة وقطاع الطرق، أو من قتل مدافعًا عن نفسه أو ماله أو دمه أو دينه أو أهله أو المسلمين أو أهل الذمة، أو من قتل دون مظلمة، أو مات في السجن وقد حبس ظلمًا ... انتهى.
وأما في الأحكام: فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، كما فُعل بعمر وعثمان -رضي الله عنهما-؛ فقد جاء في الذخيرة للقرافي: وفي الجواهر: المقتول ظلمًا، أو قصاصًا، والمبطون، وسائر الشهداء، وتارك الصلاة، والمحارب؛ إذا قتلوا يغسلون ويصلى عليهم. انتهى.
وفي مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: ومن المدونة قال مالك: وأما من قتل مظلومًا، أو قتله اللصوص في المعترك، أو مات بغرق، أو هدم: فإنه يغسل ويصلى عليه، وكذلك إن قتله اللصوص في دفعه إياهم عن حريمه. انتهى.
وفي إعانة الطالبين: وأما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد؛ فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن. وأقسامه كثيرة، فمنها: الميتة طلقًا، والمقتول ظلمًا. انتهى.
والله أعلم.