عنوان الفتوى : بذل المال لدفع الظلم لا حرج فيه
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما حكم إعطاء بعض السلع أثناء عملية تخليص السلعة من الجمارك لبعض الموظفين (هل تعتبر رشوة)؟ وهل تختلف العملية في حالة طلب الشخص تلك السلعة حتى في حالة عدم تقديمه أي خدمة؟ وما حكم إعطاء هذه السلع في حالة عدم إمكانية تخليص البضاعة إلا في حالة إعطاء هذه السلع؟ وما الحكم في حالة شيوع هذا الأمر لدى جميع مخلصي البضائع؟ أرجو الإفادة بأي أمر يخص هذا الموضوع. جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الجمارك التي تلزم الدولة بها المواطنين يتحصل عليها من أجل تقديم بعض الخدمات فلا يجوزالامتناع عن دفعها، ودفع بعض المال للتهرب منها في هذه الحالة يعتبر رشوة، لأنها لإبطال حق متعين، وإن كانت يتحصل عليها دون مقابل من الخدمات فهي حينئذ تدخل في المكس، فلا يجوز دفعها، ولا بأس حينئذ في دفع بعض المال لرد هذا الظلم، وفي هذه الحالة يتعلق الإثم بالآخذ وهو المرتشي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان: 8097، 12346. والله أعلم.