عنوان الفتوى : ميراث أبناء وبنات الأخ من عمتهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يرث أبناء وبنات الأخ المتوفى عمتهم التي توفيت قبل والدهم ولديها ابنة واحدة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما بنات الأخ فإنهن لا يرثن عمتهن لأن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء أصلا، وأما أبناء الأخ فإن كان ابن أخ من الأم فإنه غير وارث أيضا، وإن كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ من الأب، فإنه يعتبر من جملة الورثة، ولكنهما يرثان بشروط ، أما ابن الأخ الشقيق فإنه يرث بشرط:
1) عدم وجود فرع ذكر وارث للميت كابن أو ابن ابن وإن نزل.
2) عدم وجود أصل ذكر وارث للميت، أب أو أبوه وإن علا.
3) عدم وجود أخ شقيق للميت ولا أخ من الأب.

وأما ابن الأخ من الأب فيرث بنفس الشروط السابقة إضافة إلى اشتراط عدم وجود ابن أخ شقيق للميت.

فإذا لم تترك تلك العمةُ فرعا ذكرا وارثا ولا أصلا ذكرا وارثا ولا أخا شقيقا ولا أخا من الأب فإن ابن أخيها الشقيق أو من الأب يرثها ويأخذ ما بقي بعد نصف البنت.

والله تعالى أعلم.