عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة البنطلون وخروجها به
سؤالي بخصوص لبس البنطلون للمرأة، واعلم من فتاوى سابقة مكتوب فيها الآتي: فلا يجوز للمرأة لبس البنطال والظهور به أمام الرجال الأجانب، لأنه يبين تقاطيع بدنها، ويسبب الافتتان بها، وفيه تشبه بالرجال، والواجب على المرأة ستر بدنها بما لا يصف بدنها، ولا يشف عن بشرتها. وسؤالي بخصوص زوجتي أن لها ظروفا صحية خاصة تجعلها تفقد بعض اتزانها وتعوق الجيبات حركتها، وخصوصا في الشتاء مع البرد والمطر الغزير مما يسبب لها آلاما في فقراتها وتعوقها عن المشي، ونعلم تماما حكم الشرع في البنطلون ولكن ظروفها في الشتاء فقط تضطرها للبسه، فهل يجوز؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني أنها تظهر بالبنطلون بحيث يراها الرجال فإنه لا يجوز لزوجتك أن تلبس البنطلون، ولو كان من النوع الخاص بالنساء إذا كانت ستظهر به أمام الرجال الأجانب، وما ذكرته من إعاقة حركتها أو البرد والمطر نقول لا يتصور أن لا يوجد في لباس النساء شيء قط أبدا يمكنها أن تمشي فيه براحة ويقيها شدة البرد والمطر، وأنه لا يوجد حل إلا في لبس البنطلون، ومن المعلوم أن البنطلون هو أقرب إلى إعاقة الحركة لا سيما إذا كان ضيقا، وأما إذا كانت ستلبسه تحت الجلباب فلا حرج عليها، وكذا إذا كانت ستظهر فيه أمام محارمها، وكان واسعا فلا حرج في ذلك على ما بيناه في الفتوى رقم: 257506.
والله تعالى أعلم.