عنوان الفتوى : ولاية على صغير
بخطاب محافظة مصر رقم 18 يوليو سنة 1921 1520 بما صورته نحيط علم فضيلتكم أنه يوجد بأمانات المحافظة مبلغ 60 جنيها معلى باسم من يدعى معروف السيد على القاصر على درجة البلوغ والمبلغ المذكور قيمة ما خصه من المبالغ المكتتب بها من ذوى البر والإحسان لمنكوبى حادث روض الفرج وهو من منكوبى هذا الحادث لوفاة والدته به، ومن المباحث التى أجرتها المحافظة تبين أن للقاصر المذكور والدا محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولهذا الوالد والد أى جد للقاصر موجود على قيد الحياة غير أن والد القاصر طلب عدم تسليم المبلغ لجده لهذه الأسباب نرجو التكرم بإفتائنا شرعا عمن يصرف له المبلغ وعما إذا كان الجد يعتبر هو الولى الشرعى للقاصر ويصرف له للإنفاق منه عليه أو لاستخدامه فى مصلحة تعود عليه بالحظ والمنفعة. واقبلوا فائق الاحترام
ورد لنا خطاب المحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 - 1520 ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف. وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ولو بعد،فلوا مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه. فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك. وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية. والخطاب. المذكور عائد من طيه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |