عنوان الفتوى : ما يشترط في بيع المرابحة
سؤالي يتصل بمعاملة المرابحة، ومضمون المعاملة تكون بطلب العميل (موظف لديه راتب شهري في البنك) شراء قطعة أرض من مالك العقار، وبعدها يطلب البنك من العميل إحضار الأوراق الثبوتية للعقار، ويتعامل مباشرة مع المالك ويشتريها منه بالثمن الذي يتوصل له العميل مع المالك مسبقاً، وبعد ذلك يقوم البنك ببيع العقار للعميل وبأرباح سنوية 5% من المبلغ الإجمالي لسعر العقار ويكون سداده لأجل يستغرق المبلغ وأرباحه عن طريق الخصم شهرياً من الراتب ما يقرب نصف الراتب. ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرابحة وفق الصيغة المذكورة لا حرج فيها ما دام البنك يشتري العقار أولا ثم يبيعه للآمر بالشراء بعد تملكه له؛ لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، وزيادة الربح بسبب التقسيط لا حرج فيه، لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل، جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. اهـ.
لكن ينبه هنا على أنه أنه يجب قطع كل علاقة بين العميل والبائع الأصلي إذا كان البنك سيشتري السلعة كاملة ويبيعها مرابحة على العميل، حتى لا تؤول العملية إلى قرض ربوي.
جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.
وجاء فيها ص: 123ـ مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي، لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.
كما يشترط خلو العقد من فرض غرامات التأخير عند السداد؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 229201.
والله أعلم.