عنوان الفتوى : لم يثبت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كفّر أحدًا بمسألة من المسائل الخلافية
ما هي الأمور الخلافية التي اتُّهِم فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه يغالي في اتهام معارضيه بالشرك، والبدع؟ فأنا أقرأ في كتابه التوحيد ولم أجد شيئًا يدل على ذلك، وهل يجوز اتهامه بذلك بدون علم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يثبت عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ أنه كفر أحدًا من المسلمين بمسألة من المسائل الخلافية، وإنما يكفّر بما أجمع المعتبرون من أهل العلم على كونه مكفّرًا، وجملته يعود إلى نقض توحيد الألوهية، كمن صرف شيئًا من العبادة ـ التي لا تكون إلا لله تعالى ـ إلى أحد من الخلق، ويشترط مع ذلك أن تقوم عليه الحجة الرسالية، وفي ذلك يقول الشيخ في رده عن نفسه فرية تكفير المسلمين: إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته، بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. اهـ.
وقد أكّد على ذلك أبناؤه وأحفاده ممن حملوا الدعوة بعده، كما قال حفيده الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ من أعظم الناس توقفًا وإحجامًا عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور، أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه، ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها. اهـ.
وقال في موضع آخر: لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر، والكفر بآيات الله ورسله، أو بشيء منها، بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين، ودعاهم مع الله، وجعلهم أندادًا فيما يستحقه على خلقه من العبادات، والإلهية. اهـ.
وقال أيضًا: الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأجمعت الأمة على كفره، كمن اتخذ الآلهة، والأنداد لرب العالمين. اهـ.
وبيان هذا الأمر واضح جدًّا في كتاب التوحيد الذي قرأه السائل.
وعلى أية حال؛ فالتفصيل في بيان هذا الموضوع يحتاج إلى الاطلاع على كتاب متخصص فيه، ومن أفضل هذه الكتب: كتاب الأستاذ الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف (دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ففيه عرض ونقد للشبهات المثارة حول دعوة الشيخ، ومنها شبهة التكفير، وأن الشيخ أدخل في المكفّرات ما ليس فيها، وشبهة تنزيل آيات في المشركين على مسلمين، مع التعرض لبعض المسائل المشهورة في نواقض التوحيد، كدعاء الموتى، والاستغاثة بهم، والذبح لهم، وراجع للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 54051، 5408.
والله أعلم.