عنوان الفتوى : حكم الله هو المرجع عند معارضة الزوجة رغبة زوجها بالتعدد
- ما هو الحل للرجل الذي يريد الزواج بامرأة أخرى مع مخالفة شديدة من الزوجة الأولى؟ جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة المباركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمخالفة الزوجة الأولى لزواج زوجها بامرأة ثانية، ينبغي أن تُحَلّ برجوعهما إلى حكم الله، لقول الله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [الشورى:10]. ولقوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]. وينبغي لهما أن يرضيا بحكم الله في كل الأمور، لقول الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور:51]. وقد سبق حكم تأثير مخالفة الزوجة الأولى على نكاح الثانية في الفتوى رقم: 763، والفتوى رقم: 17282. والله أعلم.