عنوان الفتوى : حكم الله هو المرجع عند معارضة الزوجة رغبة زوجها بالتعدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

- ما هو الحل للرجل الذي يريد الزواج بامرأة أخرى مع مخالفة شديدة من الزوجة الأولى؟ جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة المباركة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمخالفة الزوجة الأولى لزواج زوجها بامرأة ثانية، ينبغي أن تُحَلّ برجوعهما إلى حكم الله، لقول الله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [الشورى:10]. ولقوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]. وينبغي لهما أن يرضيا بحكم الله في كل الأمور، لقول الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور:51]. وقد سبق حكم تأثير مخالفة الزوجة الأولى على نكاح الثانية في الفتوى رقم: 763، والفتوى رقم: 17282. والله أعلم.