عنوان الفتوى : مات عن ثلاث زوجات وستة أبناء وخمس بنات
حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ستة. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد خمس بنات. (زوجة) العدد ثلاث زوجات. إضافات أخرى: إحدى الزوجات توفيت بعد الزوج ولم تأخذ نصيبها، وأبناؤها من ضمن الورثة اثنان ذكور وثلاث إناث علما أن تركة الميت تبلغ حاليا 25،650 دينارا كويتيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم أب ولا أم للميت ـ فإن تركته تقسم عليهم على النحو التالي:
لزوجاته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجات فهو للأولاد تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربع مائة وثمانية؛ فيقسم المال على أربع مائة وثمانية أسهم؛ للزوجات ثمنها: واحد وخمسون سهما، لكل واحدة منهن: سبعة عشر سهما.
تبقى ثلاث مائة وسبعة وخمسون سهما، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منهم اثنان وأربعون سهما، ولكل أنثى واحد وعشرون سهما، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 8 | 408 |
زوجة 3 | 1 | 51 |
ابن 6 | 252 | |
بنت 5 | 105 |
وعلى ذلك فإن كانت تركة هذا الميت خمسة وعشرين ألفا وستمائة وخمسين (25650) فإن نصيب كل واحد من الورثة منها كما يلي:
لكل واحدة من الزوجات منه: (1068.75) ولكل واحد من الأولاد الذكور: (2640.44) ، ولكل واحدة من الإناث: (1320.22).
أما الزوجة التي توفيت بعد وفاة زوجها ؛ فإن نصيبها من تركته يضم إلى بقية ممتلكاتها ويقسم على ورثتها؛ فإذا لم يكن مع أولادها أبوان ولا أحدهما؛ فإن تركتها تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معهم أبوان أو أحدهما؛ فإن لكل واحد منهما السدس، والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ـ كما ذكرنا.
والله أعلم.