عنوان الفتوى : حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ
من محمد عبد اللطيف بالآتى هل لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه وهل له أن يطالب النظار السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال لجهة الوقف والمستحقين
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن من القواعد المقررة أن المر المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده فليس لأحد الوصيين ولا لأحد ناظرى الوقف أن ينفرد بالتصرف كما ليس لأحد الوكيلين أن ينفرد بالتصرف أيضا وقد استثنى من هذه القاعدة مسائل منها الخصومة فإنه ينفرد بها أحد الناظرين كما ينفرد أحد الوصيين أو أحد الوكيلين بها لكن على معنى انفراده بالتكلم أمام القاضى لا بمعنى أن يستبد بالخصومة ويستقل برأيه فيها. فقد جاء فى حاضية الشلبى على الزيلعى صحيفة 275 من الجزء الرابع نقلا عن الكافى ما نصه وقال زفر لا يصح الانفراد (انفراد أحد الوكيلين) فى الخصومة أيضا لأنه يحتاج فيها إلى الرأى ورأى الاثنين لا يكون كرأى الواحد فرضاه برأيهما لا يكون رضا برأى أحدهما كما فى البيع والشراء. ولنا أن المعهود بين الناس هو الانفراد بالتكلم صيانة لمجلس القضاء عن الشغب وتحريا للصواب إذ الإنسان يبتلى بالغلط من كثرة اللغط وفى الاجتماع إخلال بالاستماع لوما كلهما بالخصومة مع علمه بعدم اجتماعهما صار راضيا بخصومة أحدهما ولكن على وجه لا يفوت فائدة توكيلهما وذا بأن يتناوبا الأمر برأيهما وإنما ينفرد أحدهما بالتكلم. وقال صاحب الهداية فى تعليل انفراد أحد الوكيلين بالخصومة ان الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء والرأى يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومة. فعلم من هذا أن الخصومة التى لأحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين الانفراد بها إنما هى مجرد التكلم أمام القاضى وأنه لابد فى الخصومة من اتفاق رأى الوكيلين أو الناظرين أو الوصيين عليها ومن أجل ذلك قال صاحب الحامدية فى واقعة رفعت فيها الدعوى على أحد الناظرين وحكم فيها فى وجهه بأن هذا القضاء غر صحيح لوجوه منها كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة الآخر ولا رأيه وقد صرح فى الجوهرة باشتراط رأى الآخر ولم يوجد. ومن هذا يتبين الجواب عن السؤال المذكور وأنه ليس لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه ويجب فى هذه الحالة أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة فيما فيه مصلحة الوقف أما بإذن أحد الناظرين بالانفراد بالخصومة بدون توقف على رأى الآخر أو بطريق آخر تراه محققا لمصلحة الوقف. ويعلم مما قلنا أنه ليس لأحد الناظرين أن يطالب النظار السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال للوقف والمستحقين بطريق التقاضى أمام المحاكم إلا على الوجه الذى قلناه. كما أنه ليس لأحدهما قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين وحده بل لابد من اجتماعهما فى القبض نعم لأحدهما مجرد الطلب لا بطريق التقاضى لأن هذا مما استثنى من القاعدة سالفة الذكر لكن عند القبض لابد من اجتماعهما. وبهذا ظهر الجواب عما جاء فى السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |