عنوان الفتوى : حكم ترك الزواج للعاجز عن الجماع
هل ترك الزواج حتى لا يتعرض من لا يقدر على إشباع زوجته للعار صحيح، لأن هذا الشعور أقلقني، وإن كان الزواج نصف ديننا ولكن لا يحب على أحد أن يعرض نفسه للفضيحة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الأصل مندوب إليه شرعاً، لكن العاجز عن الوطء لمرض أو كبر الأولى له ترك النكاح، قال ابن قدامة رحمه الله: القسم الثالث، من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة، فذهبت بكبر أو مرض ونحوه، ففيه وجهان:
أحدهما: يستحب له النكاح، لعموم ما ذكرنا.
والثاني، التخلي له أفضل، لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر بها، ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. اهـ
فإن كنت عاجزاّ عن الوطء، فالأولى ألا تتزوج، أما إذا كنت صحيحاً ولكنك تخشى العجز عن الوطء، فلا ينبغي لك ترك الزواج لمجرد هذا الوهم، ولا مانع من عرض نفسك على طبيب متخصص، ولمزيد الفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.