عنوان الفتوى : التعديل على الصورة بتعديل الإضاءة وتبهيتها هل يعد من التصوير المنهي عنه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت بعض الفتاوى على الموقع بحرمة التعديل على الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح بالتحسين، أو تعديل الألوان، وما إلى ذلك. سؤالي هو: زوجتي منتقبة -بفضل الله-، وأغار عليها كثيرًا، ونحتاج كثيرًا لنسخ جواز السفر، أو الهوية الخاصة بها، فقمت بسحب نسخة من جواز سفرها على الحاسوب، ثم قمت بزيادة الإضاءة، وتبهيت الصورة بهدف إخفاء ملامح الوجه؛ حتى لا يرى صورتها الموظفون الرجال، علمًا أن غاية تعديلي كان عبارة عن تعديل الإضاءة لمحاولة طمس الوجه قدر الإمكان، والصورة الآن بعد التعديل لا يبدو فيها إلا العينين، واختفت باقي ملامح الوجه، فهل يدخل ذلك في التصوير المنهي عنه؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك لكل خير، واعلم أنه لا حرج عليك في القيام بتعديل إضاءة الصور، وتبهيتها، ونحو ذلك، ولا يعد ذلك من التصوير المنهي عنه أبدًا.

وأما الفتاوى التي فيها المنع من إدخال التعديلات على الصور بالبرامج: فهي في تعديل خلقة الشخص المصوَّر -كتكبير أنفه، أو عينه مثلًا-، وليست في تعديل إضاءة الصورة، ونحو ذلك.

وقد قيدنا المنع أيضًا بالصور التامة، وأما الصور غير التامة -كصورة الوجه فحسب- فليست داخلة أصلًا في التعديل الممنوع، وانظر بيان هذا في الفتوى رقم: 237895.

والله أعلم.