عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد محمود وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة سيدة أحمد عيد سالم أمام محكمة الجمالية الشرعية بتاريخ 7 فبراير سنة 1924 وتبين أنها أنشأت وقفها هذا على نفسها ثم من بعدها فعلى أولادها وهم محمود وسيد المرزوقان لها من مطلقها محمد منطاوى أحمد وفهيمة المرزقة بها من مطلقها عثمان الشرقاوى حسن بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا وقفا مرتب الطبقات بالسوية بين الذكر والأنثى فى جميع الطبقات ومشروط فيه هذا أن من مات منهم بعد الاستحقاق عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه فإن مات عقيما انتقل ما يستحقه فى هذا الوقف لمن يوجد له من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر مثل الأنثى، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات رجع نصيبه لأهل الوقف وصرف مصرفه، وإن من مات منهم قبل الاستحقاق عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله فى لك ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا إلى حين انقراضهم أجمعين، وتبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت سنة 1926 فآل ريع هذا الوقف إلى أولادها الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم ثم توفى ابنها سيد سنة 1928 عن أولاده ثلاثة ذكور وأنثيين فانتقل استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم. ثم توفيت بنتها فهيمة سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد المذكورين. ثم توفى ابنها محمود سنة 1956 عن زوجته وأولاده ذكرا وأربع إناث فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يؤول إيه نصيب فهيمة المتوفاة عقيما. هل يستحقه أخوها محمود فقط أو يشاركه فيه أولاد أخيها سيد. وما مصير نصيب محمود بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

إنه بوفاة فهيمة بنت الواقفة بعد الاستحقاق سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد ينتقل نصيبها إلى أخيها محمود الخاصة، عملا بقول الواقفة (فإن لم يكن له أحد من هؤلاء بأن مات عقيما انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين فه فى الدرجة والاستحقاق الخ) ولا يشاركه فى هذا النصيب أولاد أخيها سيد وإن نصت الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله ن لأنها ذكرت فى هذا الشرط أن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته فهو شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم وسيد لم يكن موجودا وقت وفاتها لوفاته قبلها فيكون نصيبها لأخيها محمود الموجود وقت وفاتها، وعلى ذلك يكون لمحمود من ريع هذا الوقف ثلثاه وثلثه الباقى لأولاد أخيه سيد. وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من المذكورين حسب التوزيع المذكور ملكا له من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ثم بوفاة محمود ابن الواقفة سنة 1956 بعد هذا التاريخ وبعد أن صار استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف ملكا له يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون طبقا لأحكام قانون المواريث كباقى تركته، وحيث إنه ترك زوجة وأولادا ذكرا وأربع إناث يكون لزوجته ثمن تركته ومنها هذا الاستحقاق فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده السبعة الأثمان الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...