عنوان الفتوى: يجوز للرجل أن يعدد إذا توفرت له أسباب ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يستطيع الزوج أن يتزوج من امرأة أخرى بدون أي سبب ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:      
للزوج أن يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة بدون سبب إذا توفرت له أسباب النكاح من القدرة عليه ماديا والقدرة على الباءة ، لأن هذا الأمر أحله الله لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) [النساء: 3] . ولكن وللأسف الشديد قد غرس في مفاهيم كثير من الناس أن الرجل لا يتزوج امرأة ثانية إلا إذا كان في المرأة الأولى عيب وهذا غير صحيح . ولكن الذي يوصى به من أراد أن يتزوج امرأة ثانية أن يتقي الله ويعدل بينهما في النفقة والمبيت والسكن. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة