عنوان الفتوى : الجمع بين الركعات الأربع بعد الزوال وسنة الظهر القبلية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه: أن رسول الله كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح ـ فهل يمكن أن أصلي هذه الركعات الأربع بنية استجابة الدعاء، وفي نفس الوقت بنية سنة الظهر حتى لا أصلي 8 ركعات قبل صلاة الظهر؟ وهل يكون التشهد في هذه الركعات في نهاية الركعة الرابعة فقط، ثم أسلم، ولا يكون هناك تشهد في نهاية الركعة الثانية؟ وهل يكون الدعاء أفضل في سجود الركعة الرابعة؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث أخرجه الترمذي، وصححه الألباني، وهذه الركعات من العلماء من يعدها سنة الزوال، ومنهم من يعدها سنة الظهر القبلية، وانظر الفتويين رقم:138720، ورقم: 115292.

وإن أخذت بقول من قال: هي سنة مستقلة تشبه قيام وسط الليل، كما قال ابن القيم، فقد بينا في الفتوى رقم: 93075،  أنه لا يجوز جمع نية قيام الليل مع راتبة العشاء.

وعليه، فليس لك أن تجمع النية، بل حتى تحصل الأجر صل ثماني ركعات، ولا تخص الدعاء في السجدة الأخيرة، بل ادع الله في هذه الحال في كل السجدات، ولا تخصه بالسجدة الأخيرة، فأبواب السماء مفتحة، وكذلك صحت الأحاديث بأفضلية الدعاء بين الأذان والإقامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة، وصححه الألباني والأعظمي.

وفي لفظ لأحمد: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

وجمهور العلماء على تفضيل الفصل بين كل ركعتين بتسليم، قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح تعليقا على حديث: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء ـ قال القاري: أي الأفضل فيها ذلك، وقد استدل بهذا من جعل صلاة النهار أربعاً أربعاً، ويمكن أن يقال المراد ليس فيهن تسليم واجب، فلا ينافي أن الأفضل مثنى مثنى ليلاً ونهارا لخبر أبي داود وغيره: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ـ وبه قال الأئمة غير أبي حنيفة، فإنه قال الأفضل أربعاً أربعاً ليلاً ونهاراً، ووافقه صاحباه في النهار دون الليل... ثم نقل كلاما لبعض الأئمة كالدارقطني، والزيلعي، وابن حجر في تضعيف الحديث. انتهى.

فلفظة: أربع، أو: كان يصلي أربعا، لا تعني عند الجمهور كونها متصلة، وانظر الفتوى رقم: 24084، وتوابعها، فقد بينا فيها ما يتعلق بذلك، وحكم صلاتها أربعا وصفتها.

والله أعلم.