عنوان الفتوى : نذر إن صان الله عائلته أن يتصدق كل يوم على فقير بمبلغ معين مدى حياته ويشق عليه ذلك
أنا عمري 17 ، وما تعلمت دين الإسلام ، لكني أقرأ القرآن ، وأؤمن بوجود الله تعالى ، نذرت لله أنه إن صان عائلتي وحماها سأتصدق كل يوم على فقير مدى حياتي بمبلغ معين ، فما كفارته ؟
الحمد لله
من نذر لله نذر طاعة كالصدقة، لزمه الوفاء به، سواء كان النذر منجّزا، أو معلقا على شرط كإن صان الله عائلتي تصدقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202).
فإن كنت قادرا على التصدق بهذا المبلغ المعين: وجب عليك الوفاء بذلك، وحرم عليك الإخلال به.
وإن شق عليك وعجزت عن الاستمرار فيه، أجزأ عنك أن تكفر كفارة يمين؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ ، فَلْيَفِ بِهِ) رواه أبو داود (3322).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (11/587): "رواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا، وهو أشبه".
قال ابن قدامة في "المغني" (10/ 72): "وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها ، أو كان قادرا عليها فعجز عنها : فعليه كفارة يمين" انتهى.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |