عنوان الفتوى : ماهية السفر المبيح للقصر والجمع والفطر
أنا طالب جامعي تخصصي الهندسة الميكانيكا، في السنوات القادمة سيتوجب علي أخذ تدريب عملي خلال إجازة الصيف كمتطلب تخرج، وفي الغالب سيكون هذا التدريب خارج مدينتي أو خارج دولتي، وكما تعلمون أن شهر رمضان يوافق الإجازة الصيفية لدول الخليج، هل يجوز لي الفطر إذا كنت مقيما لفترة محدودة خارج مدينتي أو خارج دولتي؟ وهل حكمي حكم المسافر؟ وهل يجوز لي قصر الصلاة وجمعها في هذه المدة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر مسافةً تبيح القصر- وهي ثلاثة وثمانون كيلًا - إن وصل إلى جهة سفره، ونوى إقامة أربعة أيام صحاح - بدون يوم الدخول، ويوم الخروج - زال عنه حكم السفر، وثبتت له أحكام الإقامة، فلم يجز له الترخص بشيء من رخص السفر من الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية.. الخ ، وانظر الفتوى رقم: 58626.
وعليه؛ فإذا كنت تنوي إقامة أربعة أيام فأكثر في البلد الذي ستسافر إليه فليس لك بعد وصولك أن تفطر في رمضان لأجل السفر، ولا أن تقصر الرباعية أو تجمع بسبب السفر على المفتى به عندنا، وفي المسألة قول آخر يراجع في الفتوى رقم: 147903.
أما إن كنت تنوي إقامة أقل من أربعة أيام، أو لم تنو شيئًا لترددك في البقاء، أو ارتباطك بمصلحة لا تعلم وقت انقضائها، فلك أن تفطر وتقصر الصلاة ولو طالت المدة كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 6215.
وانظر للفائدة: الفتوى رقم: 206836، حول من أين يبدأ المسافر أحكام السفر ومن أين ينتهي، والفتوى رقم: 141561، حول متى يترخص المسافر برخص السفر،
والفتوى رقم: 134664، عن المدة التي ينقطع بها حكم السفر.
والله أعلم.