عنوان الفتوى : الوقت الذي يعتمده من لم يعرف تاريخ إخراج زكاته
لا أعرف بالتحديد متي بلغت أموال مرتبي النصاب وذلك لعدم تذكري لطول المدة، ولكنني أذكر أن أول مرة أخرجت فيها الزكاة يمكن أن تكون في رمضان أو شوال, فهل أجعل أحد هذين الشهرين تاريخا لإخراج الزكاة؟ وهل يجب إخراجها في يوم محدد في الشهر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك على ضرورة العناية بأمر الزكاة فإنها ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فعلى كل مسلم الاهتمام بما يتعلق بزكاته من ضبط وقت كمال النصاب, ووقت الوجوب, ونحو ذلك.
ثم إن الزكاة لا تجب إلا بعد التحقق من وجوبها, ولا تجب بمجرد الشك في ذلك, جاء في المغني: الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تجب بالشك. انتهى
وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: والأصل عدم الوجوب، والوجوب بالشك لا يثبت. انتهى.
وعلى هذا؛ فلا تجب عليك الزكاة إلا في الوقت الذي تحققت فيه من كمال النصاب.
وحيث إنك شاك بين شهر رمضان وشهر شوال فالمحقق هو شهر شوال، فاجعل حول زكاتك فيه.
والواجب إخراج الزكاة يوم وجوبها مع القدرة على ذلك, فمذهب الجمهور على وجوب إخراجها فورا, ولا يجوز تأخيرها بدون عذر, جاء في المجموع للنووي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم... اهـ
وانظر الفتوى رقم: 218485.
وراجع أيضا الفتوى رقم: 301093، لمعرفة طرق زكاة الراتب.
والله أعلم