عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وخيرى
من الشيخ عبد الرازق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا ابن المرحوم الشيخ أحمد المنشاوى وقف كامل الأطيان البالغ س ط ف مقدارها 14 13 934 الكائن بعدة نواحى بمديرية الغربية بالانشاء والشروط المبينة بكتاب وقفه المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بطنطا بتاريخ 7 محرم ستة 1313 رقم 180 سجل، وقد شرط لنفسه فى وقفه المذكور الشروط العشرة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاء متى شاء يفعل ذلك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة مدة حياته، وليس لأحد من بعده فعل شىء من ذلك، وبما لسعادة الواقف المشار إليه من حق العمل بالشروط العشرة المذكورة قد زاد فى وقفه المذكور شروطا حث عليها وأكد العمل بها مقتضى حجة التغير الصادرة من الواقف المشار إليه بتاريخ 26 شوال سنة 1314 نمرة 55 مسجل من محكمة السنطة الشرعية بما نصه (ومنها أن يخرج من ريع جميع الأطيان باعتبار كل فدان منها نصف جنيه سنويا يحفظ أمانة بمعرفة الناظر وباقى المستحقين إلى آخر كل سنة، ويكون ذلك المبلغ لمن يتأخر معاشه بأسباب ديون ارتكبه ابالفوايد وعسر عليه سدادها وترتب على ذلك تأخير معاشه، ويكون من أرباب البيوت المفتوحة الكائنة بدائرة البلاد التى يكون لسعادة الواقف المشار إليه فيها أطيان يعطى لهم من ذلك بمقتضى السند اللازم عليهم بصفة قرض شرعى بدون فوايد تقدر عليهم ما يفى ما عليهم من الديون شرطا يكونون من الناس المستقيمى الأحوال المشهود لهم بالصلاح والاستقامة بعد أن يعمل عن ذلك مجلس عرفى مركب ممن له النظر على الوقف المذكور ومن الناس الطيبين المعول عليهم المشهود فيهم بفصل الحق، ثم ينظرون فى مسائل أرباب التأخير ممن ذكروا ويعطى لكل منهم ما يكفيه عن أخذه ديونا بالفوايد مرة أخرى على سبيل القرض الشرعى بالتأمين اللازم بدون فوايد ويقسط عليه ذلك بحسب حالته التى يقدر أن يقوم بسداد ذلك بدون حصول مشقة أو ارتكاب ديون بالفوايد على شرط أن لا يعود لارتكاب ديون على نفسه بالفوايد بعد ذلك، فإن عاد إلى ذلك يطالب بما أخذه ويحرم من الإعطاء مرة أخرى حتى يرجع عن ذلك وتستقيم أحواله ثم إذا تبقى من النقود المذكورة شىء عد استيفاء أرباب البيوت من البلاد التى ذكرت فيعطى لإناس غيرهم ممن يكونون كائنين ببلاد أخرى بشرط الاستقامة كما مر الذكر عن ذلك) وقد توفى الواقف المشار إليه ولم يحصل منه تغيير لهذا الشرط المذكور - فهل الديون التى تكون بكمبيالات منصوص عليها بفوايد أو الديون المثبوتة للبنوك أو للتجار سواء كانوا وطنيين أو أجانب جميع ذلك يدخل فى الديون التى تدفع عن الطالب أو المراد الديون فقط التى تكون مسجلة على أملاك الطالب ويخشى من تأخير سدادها ضياع العين وقفل البيت - وهل المراد بالبيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور البيوت المعروفة من قديم الزمان بأنها من البيوت المشهورة المفتوحة أو المراد البيوت المفتوحة ولو كانت حديثة العهد فى ذلك، وهل يدخل تحت عنوان أرباب البيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور بعض مستخدمى الحكومة الذين جمعوا ثروة واشتروا بها أطيانا وعقارات وتسبب عن ذلك مديونيتهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أن الذى تدل عليه عبارة الواقف المراد بالديون الديون المأخوذة بفوائد يتأخر بسببها معاش المستدين الذى هو من أرباب البيوت المفتوحة لا فرق فى ذلك بين أن يكون دينه هذا مسجلا أو غير مسجل لوطنى أو أجنبى، وإنما المدار على ثبوته ليتحقق الدين الذى جعله الواقف مناطا لإعطائه من الريع المعد لذلك والمرجع فى فهم المراد من قوله أرباب البيوت المفتوحة العرف والمتعارف فى قطرنا هذا أن المراد من البيوت المفتوحة البيوت التى تأوى إليها الضيوف ويتردد عليها الزائرون والمسافرون ويكون لابابها من الوجاهة وحسن الخلق وتلقى الغريب بالبشر ما يسهل على الناس قصد هذه البيوت دون أن يخافوا الرد أو تلحقهم مهانة الطرد. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |