عنوان الفتوى : حكم المقامرة بغير المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز القمار والمخاطرة بأشياء غير المال، رغم أنها تباع بالمال؟ وهل إذا خاطرت بها ولم أحولها إلى المال الحقيقي يجوز لي ذلك؟ وقد خاطرت بأشياء لم أشترها من قبل، بل ربحتها، وهذا يعني أنني لم أحط أو أخسر مالي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه الأشياء تباع بالمال فمعنى هذا أن لها قيمة مالية، فالمقامر بها غانم أو غارم. 

وعليه؛ فلا تجوز المقامرة بها، وقولك إنك لم تخسر مالك غير صحيح، فإن هذه الجوائز أصبحت ملكا ومالا لك إذا حصلت عليها بطريقة مشروعة، ولا يجوز أن تخاطر أو تراهن بها.

والله أعلم.