عنوان الفتوى : هل يحق للأب تأجيل موعد زفاف ابنته؟
عقدت قِراني منذ أربعة أشهر، وزوجي عصبي، ومن السهل أن يستفزه أحد، وهذه نقطة ضعفه، وأبواي يستغلانها كثيرًا؛ لذلك تحدث مشاكل كبيرة نتيجة رده عليهم، وجاء ليحل آخر مشكلة هو وأمه وزوج أمه مع أبي لتنتهي المشاكل. في البداية عاتبه أبي على فعلته، ووبخه أبي وأمي، وأمه، وزوج أمه، فصمت ولم يرد عليهم طوال الجلسة، وفي آخر الأمر استفزه أبي، وطلب منه تأجيل موعد الزفاف المتفق عليه شهرين آخرين؛ لاختباره خلال هذين الشهرين في قوة تحكمه في نفسه إذا غضب، ولم يستطع أن يصمت أكثر، فحدثت مشكلة كبيرة، وارتفع صوته على أبي، وأخبره أنه كلما جاء إلى هذا البيت يتم التقليل من شأنه، وكُنتُ سأُطلق! والآن أجِّل موعد الزفاف لأجل غير مسمى، وأنا لا أستطيع أن أقف في صف أحدهما ضد آخر، رغم أن كل واحد منهم يريدني أن أفعل ذلك، فما حكم الشرع في هذا: أعني هل يحق لأبي تأجيل موعد الزفاف كيفما شاء، والتحكم في شيء مصيري بهذا الشكل، إن كان يرى أن هذا من مصلحتي، ومن خوفه عليَّ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة إذا كانت مطيقة للوطء، وطلب زوجها تسليمها له، وقد سلم الحَالَّ من مهرها، أنه يجب تسليمها له، ولا يجوز لوليها الامتناع من ذلك، إلا لاعتبار صحيح، كأن يشترط عند العقد الإمهال سنة لصغر الزوجة، أو ظعونها، قال خليل المالكي في مختصره: وَمَنْ بَادَر أُجبر له الآخر، إن بلغ الزوج، وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة، أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر.
قال الخرشي في حاشيته:... فإن شرطوا على الزوج سنة، لا لأجل تغربة، ولا لصغر، فإن هذا الشرط باطل، والنكاح صحيح ثابت، فإن شرطوا أكثر من سنة لتغربة، أو صغر، بطل جميع ما اشترط، لا الزائد فقط. اهـ.
فعلمنا من هذا؛ أن التأجيل إن كان لغير ذلك، أو لأكثر من سنة، فهو غير معتبر، وأن الولي ليس له تأخير الزفاف هكذا بإطلاق، وأن ذلك مقيد بأمور معينة.
وننبه إلى أنه ينبغي الحرص على التفاهم عند حلول المشاكل، فالعصبية، وعدم الرَّوِيَّة لا تزداد بها المشكلة إلا تفاقمًا.
وننبه أيضًا إلى أن الزوجة قبل الدخول بها، تقدم طاعة أبويها على طاعة زوجها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 135963.
والله أعلم.