عنوان الفتوى : على المرء أن يؤدي الأمانة لمن ائتمنه
نحن مبعوثون من قبل مصر للحصول على الدكتوراة من أوروبا وتصرف لنا مصر مرتباً للاعزب و40 % زيادة للزوجة والأولاد نظير السكن إلا أن بعض المبعوثين يرحل زوجته والأولاد ويؤجر السكن للاستفادة من مبلغ 40 % مع العلم بأن هذا المبلغ لا يصرف فى وجود الزوجة على أرض الدولة الأوروبية ومع الزوج وأن الجهة المسؤولة عن صرف المرتب تحذر من مغادرة الزوجة إلا بعلمها لوقف 40 % لحين عودتها ما حكم هذا المال الناتج من مغادرة الزوجة عدة أشهر وخوف البعض من تبليغ الجهه المسؤولة عن مغادرة الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع حض على الأمانة وحذر من الخيانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وبناء عليه فينبغي الورع والاحتياط في ما يأخذه الإنسان من الأموال العمومية، لأنها ملك الأمة ولا يحل الاحتيال عليها، ويجب عليه أن يرد ما أخذه منها بغير حق، وراجع الفتوى رقم: 16747.
هذا وينبغي الحرص على الحلال في المطعم والملبس والاستعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل الرزق الحلال، وينبغي أن نستحضر دائماً قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدسي نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.