عنوان الفتوى: هل على غير المصلي حرج إذا لم يتطهر من النجاسات؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل على غير المصلي حرج أو ذنب إذا لم يتطهر من النجاسات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطهارة من النجاسة، والنظافة من الأقذار مستحبة للمسلم في كل وقت، ولو لم يرد الصلاة، ولكنها لا تجب عليه إلا إذا أراد مباشرة ما تجب له الطهارة، كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، ولا إثم عليه، ولا ذنب إذا لم يتطهر لما سوى ذلك، قال النووي في المجموع: إزَالَةَ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَمْ يُعْصَ بِالتَّلَطُّخِ بِهَا فِي بَدَنِهِ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ إزَالَتِهَا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
انتقال النجاسة
لا تنتقل النجاسة بمجرد الشك
حكم الإفرازات الصفراء على الملابس
ملاقاة طرف العباءة لبراز القطط هل ينجسها؟
هل يُكتفَى بالنضح لتطهير المذي؟
ارتداء ملابس فيها آثار مني ومذي
النجاسة الجافة الباقي أثرها إذا لامست موضعًا مبلولًا عند الأحناف والمالكية