عنوان الفتوى : دين على الواقفة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
فى وقف انتقل ريعه بموت واقفه لمستحقيه بشرط الواقفة المذكورة لهم ذلك، وعلى الوقف ناظرة بشرط الواقفة أيضا، فادعت الناظرة أن على الواقفة ديونا سددتها من ريع الوقف. فهل إذا لم يكن فى الوقف شرط بذلك لا يكون للناظرة أن تسدد الديون التى على الواقفة بدون إذن المستحقين، ويكون لكل منهم أن يرجع على الناظرة بما يخصه فى ريع الوقف الذى سددت به الديون المذكورة، أو ما الحكم أفيدوا الجواب
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
نعم دين الواقفة المذكورة فى ذمتها خاصة ولا يسدد إلا من تركتها وأما ريع الوقف فهو لمستحقيه على حسب الشرط، فإذا لم تشترط الواقفة سداد دينها من ذلك الريع لم يجز أن يصرف منه شىء لغير المستحقين، فليس لناظرة الوقف أن تسدد منه الدين اللازم لذمة الواقفة بغير إذن المتسحقين، فإن سددت منه كان للمستحقين الرجوع عليها بما صرفته بغير حق، ولكل منهم نصيبه فيه. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |