عنوان الفتوى : حكم إفطار المسافر بعد أن نوى الصيام
نحن مسافرون بإذن الله يوم 16/7 خلال شهر رمضان، وفي نهار الصيام 9 صباحا، وسيكون السفر إلى أمريكا على رحلتين الأولى إلى نيويورك وتستغرق 16 ساعة، سنصل الدولة في النهار، وميعاد الإفطار سيأتي في الطائرة على حسب الدولة المتجه إليها، ثم ننتظر بالمطار 5 ساعات، وبعدها سنسافر إلى ولاية أخرى والرحلة 3 ساعات. سؤالي: إذا صمنا هل يمكننا الإفطار على أقرب دولة إسلامية؟ أم يجب الصيام على الدولة المتجه إليها؟ وما هي أقرب دولة إسلامية بالنسبة إلى أمريكا؟ وهل إذا نوينا الصوم وتعبنا من السفر وأفطرنا يكون علينا إثم أم لا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا صمتم فإنكم تفطرون في المكان الذي تغرب فيه الشمس عليكم في الطائرة، وليس على غروب الشمس في أقرب دولة، فمتى غربت عليكم الشمس في الطائرة أفطرتم، وانظري المزيد في الفتوى رقم: 239131.
وإذا شرعتم في السفر صائمين فإنه لا حرج عليكم في الإفطار أثناء السفر، ولا يلزمكم إتمام الصيام، وانظري الفتوى رقم: 158233.
والله تعالى أعلم.