عنوان الفتوى : أداء الامتحان ليس ضرورة تبيح للزوجة السفر بدون محرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية وزوجتي مازالت تدرس بجامعة الأزهر بمصر وهي ترغب في النزول لأداء الامتحانات فهل علي إثم إذا نزلت عن طريق البر؟ علماً بأن طريق البر يأخذ حوالي يومين سفراً وعلماً أيضا بأنني ليس لي حاجة في سفرها أو دراستها وإنما إرضاءً لرغبتها وقد كنت ساعدتها في النزول بالطائرة لمدة سنتين بمعدل مرتين في السنة ولكن الآن ظروفي المادية لا تسمح لنزولها بالطائرة.أرجو افادتي مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر دون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه مسلم.
وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك".
وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 3096، والفتوى رقم: 3859.
ولا ريب أن سفر زوجتك بدون محرم قد يعرضها لكثير من المفاسد، وليس سفرها لأداء الامتحان ضرورة تبيح لها الإقدام على ذلك، ولْتُعْلِمْ زوجتك وفقها الله أن في طاعة الله سعادة الدنيا والآخرة، قال تعالى:(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين) [النساء:14].
والله أعلم.