عنوان الفتوى : ما يسن قوله وفعله عقب الانتهاء من الوضوء
هل حقا من السنة رفع كلتا السبابتين عند التشهد عند الانتهاء من الوضوء؟ أم فقط سبابة اليد اليمنى؟ وما حكم الفعل السابق؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دليل في أن من السنة رفع السبابتين أو إحداهما عند الذكر الوارد بعد الوضوء، ولكن يشرع لمن أتم وضوءه أن يرفع يديه وبصره ويدعو بما صح من الأدعية المأثورة بعد الوضوء، فمن ذلك: ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ ـ أَوْ فَيُسْبِغُ ـ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.
وفي الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع طرفه إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
وجاء في الموسوعة الفقهية: فنص الشافعية والحنابلة على أنه يسن أن يقول المتوضئ عقب فراغه من الوضوء وهو مستقبل القبلة وقد رفع يديه وبصره إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
والله أعلم.