عنوان الفتوى : من أحكام قضاء الفوائت
إذا أراد الشخص أن يصلي صلاة يومين من الفوائت في يوم، هل من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء يعتبر يومًا واحدًا؟ لأنه قسّم الفوائت على صلوات الحاضرة.وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعل السائل الكريم يشير هنا إلى ما ورد في كتب المالكية من أن: أقل ما يخرج به الشخص عن دائرة التفريط في قضاء الفوائت هو أن يقضي في كل يوم صلاة يومين، فإن كان هذا هو المقصود فإننا نقول له إن اليوم له إطلاقات تختلف باختلاف الأحكام المعلقة عليه، وقد أشرنا إلى هذا في الفتوى رقم: 31343
والمراد به في خصوص هذه المسألة: اليوم والليلة، ( أي 24 ساعة )؛ فكل وقت من الليل أو النهار صالح لقضاء الفوائت، يقول ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له . اهـ
ويقول ميارة في الدر الثمين: ويجب قضاء الفوائت سواء تركت سهوا أو عمدا أو جهلا كالمستحاضة تتركها جهلا يسيرة كانت أو كثيرة وتقضى في كل وقت من ليل أو نهار . اهـ
وعلى هذا فمن قسم الفوائت على الصلوات الحاضرة، فقضى مع كل صلاة من الصلوات الخمس صلاتين.. كان آتيا بالقدر الذي لا يعد به مفرطا، وله أن يزيد على هذا.
والله أعلم
والله أعلم.