عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من السيد / رئيس قسم التفتيش بادارة قضايا الحكومة بطلبه المتضمن أنه بعد العمل بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 صدر من شخص إشهاد بوقف أرض بملكها على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية، ونص فى هذا الإشهاد على جعل غلة هذا الوقف ومنفعته للموقوف عليهم ابتداء ولم يحتفظ لنفسه بشئ من الاستحقاق فى هذا الوقف، ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ونص فى المادة الرابعة منه استثناء من أحكام ملكية الموقوف إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى، فقد قام الواقف بتحرير إقرار رسمى بتلقى العوض من كل من المستحقين بما يقابل نصيبه فى مدة الثلاثين يوما لسريان القانون المذكور ثم توفى الواقف بعد ذلك مباشرة. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى. أولا ما هو أثر القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور على هذا الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وهل يعود الوقف ملكا للواقف أو للمستحقين وهل مات مالكا للأرض الموقوفة أو لا. ثانيا ما قيمة الإشهاد الصادر من هذا الواقف بتلقى العوض وهل وقع صحيحا. ثالثا ما هو المقصود بنص المادة الرابعة من القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور هل الاستثناء الوارد بها خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف قم 48 لسنة 1946 أو تشمل كذلك الأوقاف الصادر بعد العمل بهذا القانون

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

إن المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه ونصت المادة ارابعة منه على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاسحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابته قبل اواقف وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، وحق الرجوع المنوه عنه فى المادة الثالثة المذكورة هو ما جاء فى المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 المذكور حيث نص فى هذه المادة على أنه للواقف أني رجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ولا فيما وقفه عليه ابتداء وهذه المادة معدلة القانون رقم 78 لسنة 1947 والذى يؤخذ من المادة 11 المذكورة هو أنر جوع الواقف فى وقفه والتغيير فى مصارفه فى نظر هذا القانون هو القاعدة والأصل سواء أكان وقفه صادرا منه قبل العمل بهذا القانون أم بعده غير أنه استثنيت حالات ثلاث من هذه القاعدة لا يجوز للواقف الرجوع ولا اللتغيير فيها. الحالة الأولى هى وقف المسجد وما وقف عليه ابتداء وهذه تستوى بها الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور أو الوقاف الصادرة بعده. الحالة الثانية هى إن ثبت أن الاستحقاق فى الوقف كان بعوض مالى أو لحقوق ثابتة قبل الواقف. والحالة الثالثة هى أن يكون الواقف قد جعل لغيره الاستحقاق ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة للمقدار الموقوف والحالتان الثانية والثالثة خاصتان بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور، والسبب فى هذه التفرقة بين الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل المعمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل العمل بهذا القانون كان حكمه اللزوم من وقت صدوره فلم يكن له حق الرجوع فيه فكان واقفو لوقف وأصحاب الحقوق قبله لا يخشون من الوقف عليهم إذا تراضوا على أن يكون الاستحقاق لهم، أما الوقف الصادر بعد العلم بهذا القانون فحكمه أنه غير لازم فى حياة الواقف بمعنى أنه يكون للواقف حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى حجة وقفه، فحينئذ لا يتوصل أن واقفا للوقف أو صاحب حق قبله رضى باستبعاد دينه أو حقه عن طريق جعل استحقاق فى الوقف له لأنه غير لازم ومن رضى منهم بهذا فهو الذى عرض حقه للضياع والخطر. ومما ذكر يتبين أن للواقف أني رجع فى وقفه على غير المسجد الصادر بعد القانون مطلقا دون قيد أو شرط، وله أن يرجع أيضا فى وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون فى غير الحالات المذكورة سواء أكان وقفه أهليا أو خيريا ولا يوجد أى مانع يمنعه أو يقيده من هذا الرجوع بحال من الأحوال، وعلى هذا يكون للواقف فى حادثة السؤال الحق فى الرجوع فى وقفه الصادر منه بعد العمل بهذا القانون إبتداء على ذريته مطلقا دون قيد أو شرط وليس لكائن من كان أن يمنعه أو يحرمه هذا الحق مهما صدر منه من إقرارات بعوض أو بغيره، وبصدور القانون رقم 180 المذكور تصير أعيان هذا الوقف ملكا للواقف لا ملكا للموقوف عليهم ولو عوضوه عن وقفه عليهم وذلك ابتداء من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاته بعد هذا التاريخ يعتبر تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون المواريث، وحينئذ يتضح أن الإشهاد الصادر من الواقف المذكور بتلقى العوض من المستحقين لم يصادف محلا ووقع باطلا فلا قيمة له مطلقا ولا أثر له فى ملكية أعيان هذا الوقف للواقف نفسه، وبدهى بعد ما ذكر أنه يفهم أن الاسثناء الوارد فى المادة الرابعة من القانون رقم 180 المذكور هو استثناء خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 المذكور ولا يشمل هذا الاستثناء خاص بمن ثبت أن استحقاق من سيخلف الواقف فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله وهذا لا يكون إلا فى الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون كما بيناه سابقا ون هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...