عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في وزن خاتم الفضة للرجل
السلام عليكم ورحمة الله كيف تم تحديد الوزن المسموح به من الفضة للرجل؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف الفقهاء في الوزن المباح لخاتم الرجل: فعند الحنفية، قال الحصكفي:(لا يزيد الرجل خاتمه على مثقال، ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه لا يبلغ به المثقال، واستدل بما روي: "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: من أي شيء أتخذه؟ -يعني الخاتم-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذه من وَرِقٍ، ولا تتمه مثقالاً.") انتهى.
وقال المالكية: يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل، فإن زاد على درهمين حرم، ولم يحدد الشافعية وزنا للخاتم المباح، قال الخطيب الشربيني:(لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف، أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً.... هذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي: الصواب ضبطه بدون مثقال، لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للابس الخاتم الحديد: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً." قال: وليس في كلامهم ما يخالفه، وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله.)انتهى.
وقال الحنابلة: لا بأس بجعله مثقالاً فأكثر، لأنه لم يرد فيه تحديد، ما لم يخرج عن العادة، وإلا حرم (قالوا) لأن الأصل التحريم، وإنما خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، والحديث الوارد في تحديده بالمثقال أو دون المثقال ضعيف.
والله أعلم.