عنوان الفتوى : التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق
من السيد / سيف الإسلام س. ص. بالطلب وعلى الصور الثلاث الرسمية فى إشهادات الوقف والتغيير والبيانات المرافقة وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحوم سليمان بن صالح وقف أطيانا زراعية مساحتها 6 أفدنة و 20 قيراطا و 8 أسهم مبينة الحدود والمعالم والمشتملات بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 24 رجب سنة 1325 هجرية - 3 سبتمبر سنة 1907 ميلادية وقد أنشأه من تاريخه على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أولاده وذريته ونسله على الوجه الوارد بانشاء الوقف وجعل لنفسه دون غيره الشروط العشرة كلما شاء وجعل التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 22 ذى القعدة سنة 1345 هجرية، 4 مايو سنة 1927 ميلادية أنه قد غير فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل ابن أخته المدعو الشيخ أحمد ابن محمد بن أحمد حسين عبد الله فى الوقف وجعله مستحقا لريع حصة من الوقف قدرها 3 أفدنة و 21 قيراطا و 10 أسهم بينها بإشهاد التغيير مدة حياته ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد وذريته ونسله وعقبه على الوجه الوارد باشهاد التغيير. وجعل له الشروط العشرة بالنسبة لهذه الحصة. وليس للواقف حق الرجوع على هذا المدخل ولا إخراجه ولا حرمانه من هذه الحصة وجعل له النظر عليها من تاريخ الإدخال ليتسلمها وينتفع بها انتفاع الواقفين. ثم يكون النظر بعد المدخل على هذه الحصة للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته. كما تضمن إشهاد التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 27 المحرم سنة 1348 هجرية و 4 يولية سنة 1929 ميلادية أنه غير مرة أخرى فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل فيه كلا من الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله وجعله مستحقا لريع حصة قدرها 1 فدانا و 20 قيراطا و 14 سهما فى الوقف المذكور بينها باشهاد التغيير والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه عمدة بنى كلب وجعله مستحقا لريع صحة من الوقف قدرها 1 فدان 2 قيراطا و 8 أسهم بينها باشهاد التغيير مدة حياتهما. ثم من بعد كل منهما تكون حصته لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وذريته ونسلهم وعقبهم على الوجه الوارد باشهاد التغيير. وجعل لكل منهما الشروط العشرة بالنسبة للحصة المدخل فيها وليس للواقف حق الرجوع عليهما ولا إخراجهما ولا حرمانهما ولا أحدهما بما أدخلا فيه. وجعل لكل منهما النظر على حصته من تاريخ الإدخال ثم من بعد كل منهما يكون النظر على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته الخ. وتضمن الطلب والبيان بعد الاشارة إلى إشهادى التغيير المشار إليهما وما تضمنه كل منهما أن الواقف قد أدخل المدخلين المذكورين فى الوقف بسبب القرابة وأنه كان عديم الخليفة من الأولاد وأن الواقف قد توفى بتاريخ 13 يونية سنة 1946 مصرا على الوقف والتغيير. وطلب السائل بيان ما إذا كان له أن يسترد أيعان الوقف طبقا لقانون حل الوقف أم لا
ظاهر من كتاب الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه من تاريخه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته بترتيب الطبقات وجعل لنفسه الشروط العشرة المعلومة وتكرارها. وتبين من إشهادى التغيير المشار إليهما أنه قد غير فى مصارف الوقف فأدخل ابن أخته الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه فى جميع القدر الموقوف كل منهما بحصته المبينة باشهادى التغيير. وبما أن هذا الواقف وإن لم ينص على إخراج نفسه من الاستحقاق فى ريع الأعيان الموقوفة إلا أنه قد أوضح أن غرضه من هذا التغيير هو قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه. فقد قرر أنه أدخل كلا منهما فى حصة معينة بينها ليصير مستحقا لريعها وأنه لا حق له فى الرجوع فى الوقف ولا فى إخراج أو حرمان كل منهما مما أدخله فيه وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل حصة منهما وأنه جعل كلا منهما ناظرا على حصته التى أدخل فيها من تاريخ الادخال ليتسلم الحصة ويستغلها وينتفع بريعها انتفاع الواقف بالموقوف - ثم يكون النظر من بعد كل منهما على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته. وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن عرض الواقف هو جعل الاستحقاق قاصرا على من أدخلهما كل فى حصته وأنه لا حق له فى الاستحقاق أى أنه يكون قد اخرج نفسه من الاستحقاق وقد توفى مصرا على صنيعه هذا ولم يطرأ ما يعطيه أو يعطى غيره الحق فى الرجوع أو المطالبة بشئ جديد. ومن ثم لا يكون للسائل حق فى استرداد أعيان الواقف أو المطالب بشئ فيه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |