عنوان الفتوى : حكم بيع تماثيل لا ملامح لها
ما حكم بيع التماثيل للزينة، والمجسم لا توجد به ملامح الوجه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل من قوله: لا توجد به ملامح وجه ـ أن هذه التماثيل لها رؤوس، ولكن لا وجود لصورة العين والفم والأنف، فهذه يجوز بيعها وشراؤها واقتناؤها، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في مجموع فتاويه: هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام، لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه، لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين، فإن اقتناءها كما قلت أولاً، لكن بالنسبة للشراء بدلاً من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء ليست فيها صور، كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها، أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة، ولكن ليس فيه عيون ولا أنف، فما فيه بأس، لأن هذه لا يضاهي خلق الله. انتهى.
وسئل فضيلته أيضا: عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال؟ فأجاب بقوله: كل ما صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . وقوله: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ـ لكن كما قلت: إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم لا أصابع، فهذه ليست صورة كاملة، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 119447، 130686، 192373.
والله أعلم.