عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وشرط

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اطلعنا على السؤال المقدم من السيد المهندس / طاهر إسماعيل وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم السيد أحمد خطاب أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 26 مايو سنة 1912 وتبين أنه وقف الأعيان البينة بكتاب وقفه وأنشأه على نفسه ثم من بعده على من عينهم به بالإنشاء والشروط الواردة به، ونص على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا ثم قال على أن الإناث من ذرية ابنه السيد مصطفى أو من ذرية أولاده أو من ذرية باقى الموقوف عليهم أعلاه، ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 المذكور أعلاه بل لهن الحق فى السكن فيه ما دمن خاليات من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن، أما المنزل رقم 13 أعلاه فليس لهن الحق فى سكنه بأى وجه كان بل لهن الحق فى أخذ ما يستحقونه من ريعه فقط، وتبين من السؤال والشجرة المقدمة أن الواقف المذكور توفى منذ ثمانية وثلاثين سنة وتوفى ابنه مصطفى قبله منذ أربعين سنة. وقد ترك ابنه مصطفى أولاده أحمد ووجيدة وفاطمة وزينب وأنصاف وفوزية ثم توفيت وجيدة سنة 1940 عن أولاد ثم توفيت فاطمة سنة 1958 عن بنتيها فقط - ولم يبين فى السؤال المتزوجات من بنات مصطفى والخاليات فى المنزلين رقم 4، 13 من بنات مصطفى ابن الواقف المذكورات بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات، واكتفى فى سؤاله على طلب الإجابة على هذا القدر فقط

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

إنه بالنسبة للمنزل رقم 4 فإن الواقف نص على أن الإناث من ذرية ابنه مصطفى ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 بل لهن الحق فى السكن فيه بشرط خلوهن من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن والذى فهم من هذا الأصل أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت وكانت خالية من أزواج فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات أو ثبت غضبها من زوجها فى هذا التاريخ. فكل من اتصفت بصفة من هذه الصفات فى التاريخ المذكور تكون مستحقة فى المنزل رقم 4 أما من تزوجت قبل يوم 17 يونية سنة 1946 وهو ابتداء تاريخ العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946 فإنه لا يكون لها استحقاق فى ريع هذا المنزل ولا فى سكنه مطلقا طبقا للمادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الوقف المذكور - أما بالنسبة للمنزل 13 فإن الواقف قد حرم البنات المذكورات من حق السكنى فيه وأعطاهن حق الاستغلال ولم يقيد هذا الحق بأى قيد من القيود، وطبقا للمادة 31 من قانون الوقف المذكور لهن فيه حق السكنى كما لهن حق الاستغلال - بصدور القانون رقم 180 المذكور يصير نصيب كل من ثبتت لها صفة من الصفات المذكورة بالنسبة للمنزل 4 وكل من كانت موجودة وقت العمل بهذا القانون بالنسبة للمنزل 13 ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر المذكور طبقا للمادة الثالثة منه ومن هذا العلم الجواب عن السؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...